فصل: باب زَكَاة المعشرات:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير



.الحديث الخَامِس:

رُوِيَ أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «لَا جلب وَلَا جنب».
هَذَا الحَدِيث مَرْوِيّ من طرق: إِحْدَاهَا: من حَدِيث ابْن إِسْحَاق، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده، أَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «لَا جلب وَلَا جنب، وَلَا تُؤْخَذ صَدَقَاتهمْ إِلَّا فِي دُورهمْ».
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الزَّكَاة من سنَنه كَذَلِك ثمَّ رُوِيَ عَن مُحَمَّد بن إِسْحَاق أَن مَعْنَى «لَا جلب» أَن تصدق الْمَاشِيَة فِي موَاضعهَا، وَلَا تجلب إِلَى الْمُصدق، و«لَا جنب» لَا يكون الْمُصدق بأقصى مَوَاضِع أَصْحَاب الصَّدَقَة فتجنب إِلَيْهِ، وَلَكِن تُؤْخَذ فِي مَوْضِعه.
وَرَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده، من حَدِيث ابْن إِسْحَاق أَيْضا، عَن عَمْرو بن شُعَيْب، عَن أَبِيه، عَن جده عبد الله بن عَمْرو قَالَ: «لما دخل رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم عَام الْفَتْح قَامَ خَطِيبًا فِي النَّاس...» فَذكر حَدِيثا، وَفِيه: «لَا جلب وَلَا جنب» وَفِيه: «وَلَا تُؤْخَذ صَدَقَاتهمْ إِلَّا فِي دَارهم».
ثَانِيهَا: من حَدِيث الْحسن الْبَصْرِيّ، عَن عمرَان بن الْحصين، مَرْفُوعا بِلَفْظ الرَّافِعِيّ سَوَاء.
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي الْجِهَاد، وَرَوَاهُ النَّسَائِيّ فِيهِ، وَفِي النِّكَاح، وَالتِّرْمِذِيّ فِي النِّكَاح بِزِيَادَة: «وَلَا شغار فِي الإِسْلام، ومن انتهب نهبة فَلَيْسَ منا». ثمَّ قَالَ: هَذَا حَدِيث حسن صَحِيح.
وَرَوَاهُ أَحْمد، وَأَبُو حَاتِم بن حبَان فِي صَحِيحه أَيْضا. قلت: وَسَمَاع الْحسن من عمرَان مُخْتَلف فِيهِ، ذكر عَلّي بن الْمَدِينِيّ وَأَبُو حَاتِم الرازى وَغَيرهمَا من الْأَئِمَّة أَنه لم يسمع مِنْهُ. قَالَ ابْن الْقطَّان: وَلم يثبت مَا رُوِيَ من قَوْله: «أَخذ عمرَان بيدى» قَالَ: وَقد أنكر أَحْمد بن حَنْبَل عَلَى مبارك بن فضَالة قَوْله فِي غير حَدِيث: عَن الْحسن، ثَنَا عمرَان. وَأَصْحَاب الْحسن غَيره لَا يَقُولُونَ ذَلِك، وَكَانَ كثير التَّدْلِيس. وَقَالَ الْحَاكِم فِي أَوَاخِر كِتَابه: الَّذِي عِنْدِي أَنه سمع مِنْهُ، ثمَّ ذكر بِإِسْنَادِهِ مَا يدل عَلَيْهِ.
قَالَ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه: زَاد يَحْيَى بن خلف: «فِي الرِّهَان». يَعْنِي أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ: «لَا جلب وَلَا جنب فِي الرِّهَان».
وأعلَّ ابْن الْقطَّان هَذِه الرِّوَايَة بِعَنْبَسَةَ بن سعيد الْقطَّان الْمَذْكُور فِي إسنادها، وَقَالَ: إِنَّهَا لَا تصح قَالَ أَبُو حَاتِم: هُوَ ضَعِيف الحَدِيث يَأْتِي بالطامات. وَقَالَ عَمْرو بن عَلّي: كَانَ مختلطًا لَا يرْوَى عَنهُ.
ثَالِثهَا: من حَدِيث أنس رضى الله عَنهُ مَرْفُوعا: «لَا جلب وَلَا جنب وَلَا شغار فِي الْإِسْلَام».
رَوَاهُ أَحْمد وَالْبَزَّار فِي مسنديهما، وَالتِّرْمِذِيّ فِي علله، وَالنَّسَائِيّ فِي سنَنه ثمَّ قَالَ: إِنَّه خطأ فَاحش وَالصَّوَاب حَدِيث بشر. يَعْنِي حَدِيث عمرَان؛ ذكره فِي النِّكَاح، وَقَالَ التِّرْمِذِيّ: سَأَلت مُحَمَّدًا عَنهُ فَقَالَ: لَا أعرفهُ إِلَّا من حَدِيث عبد الرَّزَّاق، وَلَا أعلم أحدا رَوَاهُ عَن ثَابت غير معمر، وَرُبمَا قَالَ عبد الرَّزَّاق فِي هَذَا الحَدِيث عَن معمر عَن ثَابت وَأَبَان عَن أنس.
وَقَالَ الْبَزَّار: لَا نعلم رَوَاهُ عَن ثَابت عَن أنس إِلَّا معمر.
قلت: وَقد أخرجه النَّسَائِيّ من حَدِيث مُحَمَّد بن كثير عَن الْفَزارِيّ عَن حميد عَن أنس كَمَا سقناه. وَقَالَ ابْن أبي حَاتِم: سَأَلت أبي عَنهُ؟ فَقَالَ: مُنكر جدًّا. وَأما ابْن حبَان فَإِنَّهُ صَححهُ من حَدِيث ثَابت عَن أنس؛ فَقَالَ فِي صَحِيحه: حَدثنَا ابْن خُزَيْمَة، نَا مُحَمَّد بن يَحْيَى، نَا عبد الرَّزَّاق، عَن معمر، عَن ثَابت، عَن أنس، رَفعه: «لَا إسعاد فِي الْإِسْلَام، وَلَا شغار فِي الْإِسْلَام، وَلَا عقر فِي الْإِسْلَام، وَلَا جلب وَلَا جنب، وَمن انتهب فَلَيْسَ منَّا».
رَابِعهَا: من حَدِيث ابْن عمر رضى الله عَنهُ مَرْفُوعا: «لَا جلب وَلَا جنب وَلَا شغار فِي الْإِسْلَام».
رَوَاهُ أَحْمد فِي مُسْنده عَن قراد أبي نوح، أَنا عبد الله بن عمر، عَن نَافِع، عَن ابْن عمر فَذكره.
فَائِدَة: فسَّر الرافعيُّ هُنَا «الجلب وَالْجنب» بِأَن قَالَ: أَي لَا يكلفوا بِأَن يجلبوها إِلَى الْبَلَد، وَلَيْسَ لَهُم أَن يجنبوها السَّاعِي فيشقوا عَلَيْهِ. وَقد أسلفنا تَفْسِير ابْن إِسْحَاق أَيْضا.
وَقَالَ مَالك: «الجلب» أَن يتَخَلَّف الْفرس فِي السباق فيحرك وَرَاءه الشَّيْء يستحث بِهِ فَيَسْبق، و«الْجنب» أَن يجنب مَعَ الْفرس الَّذِي يسابق بِهِ فرسا آخر، حَتَّى إِذا دنى تحول رَاكب الْفرس عَلَى المجنوب، فَأخذ السَّبق، وَبِهَذَا التَّفْسِير فسّره الرَّافِعِيّ فِي بَاب السَّبق وَالرَّمْي، وَجزم بِهِ ابْن الْجَوْزِيّ فِي جَامع المسانيد.
وَقَالَ ابْن الْأَثِير: لَهُ تفسيران؛ أَحدهمَا فِي الزَّكَاة وَالثَّانِي فِي السَّبق، فذكرهما بِمَعْنى قَول مَالك وَابْن إِسْحَاق.
وَفِي كتاب الْجِهَاد للْقَاضِي أبي بكر أَحْمد بن عَمْرو بن أبي عَاصِم النَّبِيل، عِنْد ذكر حَدِيث أنس السالف: «لَا جلب وَلَا جنب» الجلب: الرجل يجلب الْفرس خلف الآخر وَهُوَ يعدو، وَالْجنب: الْفرس.. بِجنب الآخر وَهُوَ يَعْدو.

.الحديث السَّادس:

عَن عبد الله بن أبي أَوْفَى رَضِيَ اللَّهُ عَنْه قَالَ: «كَانَ النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم إِذا أَتَاهُ قوم بِصَدَقَتِهِمْ قَالَ: اللَّهُمَّ صلِّ عَلَيْهِم، فَأَتَاهُ أبي بِصَدَقَتِهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ صلِّ عَلَى آل أبي أَوْفَى».
هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته كَذَلِك، وَوَقع فِي بعض نسخ الرَّافِعِيّ فِي الأول: «اللَّهُمَّ صلِّ عَلَى آل أبي أوفي» أَيْضا، وَقد أصلح فِي بعض النّسخ كَمَا ذَكرْنَاهُ أَولا.
وَأوردهُ القَاضِي حُسَيْن، وَالْمَاوَرْدِيّ بِلَفْظ: «جِئْت إِلَى رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم بصدقات قومِي فَقلت: يَا رَسُول الله، ادْع لي. فَقَالَ: اللَّهُمَّ صلِّ عَلَى آل أبي أوفي».
فَائِدَة: اسْم أبي أوفي عَلْقَمَة بن خَالِد، وَعبد الله ووالده صحابيان، وَهُوَ آخر من مَاتَ من الصَّحَابَة بِالْكُوفَةِ، مَاتَ بعد الثَّمَانِينَ. وَمَعْنى الصَّلَاة هُنَا الرَّحْمَة، وَآل أبي أوفي قيل: المُرَاد نَفسه، وَمثله: «من مَزَامِير آل دَاوُد».

.الحديث السَّابِع:

عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه «أَن الْعَبَّاس سَأَلَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي تَعْجِيل صدقته قبل أَن تحل فرَخَّصَ لَهُ فِي ذَلِك».
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَحْمد وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيّ وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ، من حَدِيث حجاج بن دِينَار، عَن الحكم بن عتيبة، عَن حُجَيَّة- بِضَم الْحَاء الْمُهْملَة، وَفتح الْجِيم، وَتَشْديد الْمُثَنَّاة تَحت وَفتحهَا، ثمَّ هَاء- عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه مَرْفُوعا بِاللَّفْظِ الْمَذْكُور. وحجاج هَذَا هُوَ الوَاسِطِيّ، وَثَّقَهُ ابْن الْمُبَارك وَيَعْقُوب بن شيبَة وَالْعجلِي، وَقَالَ يَحْيَى بن معِين وَغَيره: هُوَ صَدُوق. وَخَالف أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ فَقَالَ: يكْتب حَدِيثه وَلَا يحْتَج بِهِ. وَالدَّارَقُطْنِيّ فَقَالَ: لَيْسَ بِالْقَوِيّ.
وحُجَيَّة هُوَ ابْن عدي، قَالَ أَبُو حَاتِم الرَّازِيّ: لَا يحْتَج بحَديثه، شَبيه الْمَجْهُول، شَبيه بشريح بن النُّعْمَان وهبيرة بن يريم. وَقَالَ فِي بابهما حَقّهمَا: شبيهان بالمجهولين لَا يحْتَج بحديثهما. وَقَالَ ابْن حزم فِي محلاه فِي حَقه: هُوَ غير مَعْرُوف بِالْعَدَالَةِ. وَقَالَ ابْن الْمَدِينِيّ: مَا علمت أحدا رَوَى عَنهُ غير سَلمَة بن كهيل.
قلت: قد رَوَى عَنهُ الحكم بن عتيبة كَمَا تقدم، وَأَبُو إِسْحَاق السبيعى. وَقَالَ عبد الْحق: لَا يحْتَج بِهِ. وَأنكر ابْن الْقطَّان عَلَى عبد الْحق هَذِه الْعبارَة وَقَالَ: حُجَيَّة رجل مَشْهُور رُوِيَ عَنهُ جماعات، وعددهم كَمَا أسلفت قَالَ: رَوَوْا عَنهُ عدَّة أَحَادِيث، وَهُوَ فِيهَا مُسْتَقِيم لم يعْهَد مِنْهُ خطأ وَلَا اخْتِلَاط وَلَا نَكَارَة وَقَالَ فِيهِ الْكُوفِي: إِنَّه تَابِعِيّ ثِقَة. قَالَ: والعالم حجَّة عَلَى الْجَاهِل. وَتَبعهُ الذَّهَبِيّ فِي الْمِيزَان فَقَالَ بعد مقَالَة أبي حَاتِم فِيهِ: رَوَى عَنهُ جمَاعَة وعددهم، وَهُوَ صَدُوق- إِن شَاءَ الله- وَقد قَالَ الْعجلِيّ: ثِقَة.
قلت: وَلما أخرجه الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه فِي تَرْجَمَة الْعَبَّاس رَضِيَ اللَّهُ عَنْه من هَذَا الْوَجْه قَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ.
وَسُئِلَ الدَّارَقُطْنِيّ عَن حَدِيث حُجَيَّة هَذَا فَقَالَ فِي علله: يرويهِ الحكم بن عتيبة، وَاخْتلف عَنهُ، فَرَوَاهُ حجاج بن دِينَار، وَاخْتلف عَن حجاج، فَقَالَ: إِسْمَاعِيل بن زَكَرِيَّا عَنهُ عَن الحكم عَن حُجَيّة عَن عَلّي، وَقَالَ إِسْرَائِيل: عَن حجاج عَن الحكم عَن حجر عَن عَلّي. وَقَالَ مُحَمَّد بن عبيد الله الْعَرْزَمِي: عَن الحكم عَن مقسم عَن ابْن عَبَّاس. وَكلهمْ وهم وَالصَّوَاب مَا رَوَاهُ مَنْصُور عَن الحكم عَن الْحسن بن مُسلم بن ينَّاق مُرْسلا، عَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم.
قلت: وَطَرِيقَة الحكم عَن حجر ذكرهَا التِّرْمِذِيّ وَالدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيث الْحجَّاج بن دِينَار عَنهُ عَن عَلّي «أَنه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ قَالَ لعمر: إنَّا أَخذنَا من الْعَبَّاس صَدَقَة الْعَام عَام الأول» وَالْحكم هَذَا وَقع فِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ غير مَنْسُوب، وَنسبه التِّرْمِذِيّ فِي رِوَايَته فَقَالَ: ابْن جحل وَهُوَ ثِقَة كَمَا قَالَ ابْن معِين فِي رِوَايَة.
قَالَ ابْن الْجَوْزِيّ فِي تَحْقِيقه: هَذَا الحَدِيث أَقْوَى من الأول. قلت: لَكِن حجر الْعَدوي هَذَا لَا أعرفهُ أصلا، وَهُوَ مِمَّا انْفَرد التِّرْمِذِيّ بِالْإِخْرَاجِ عَنهُ.
قَالَ الذَّهَبِيّ فِي الْمِيزَان: حجر عَن عليّ لَا يعرف. وَقَالَ فِي الكاشف: حجر عَن عَلّي وَعنهُ رجل وَلم يَصح. وَالتِّرْمِذِيّ خَالف فِي هَذَا فَقَالَ: لَا أعرف حَدِيث تَعْجِيل الزَّكَاة إِلَّا من حَدِيث إِسْرَائِيل، عَن حجاج بن دِينَار، إِلَّا من هَذَا الْوَجْه. قَالَ: وَحَدِيث إِسْمَاعِيل- يَعْنِي الأول- عِنْدِي أصح من حَدِيث إِسْرَائِيل عَن الْحجَّاج بن دِينَار وَقد رُوِيَ هَذَا الحَدِيث عَن الحكم بن عتيبة، عَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم مُرْسلا.
وَقَالَ أَبُو دَاوُد فِي سنَنه: رَوَى هَذَا الحَدِيث أَيْضا هشيم، عَن مَنْصُور بن زَاذَان، عَن الحكم، عَن الْحسن بن مُسلم، التَّابِعِيّ- يَعْنِي فَيكون مُرْسلا- قَالَ: وَهَذَا أصح. وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيّ، كَمَا أسلفناه عَنهُ: إِنَّه الصَّوَاب.
وَنقل الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه عَن الرّبيع، عَن الشَّافِعِي قَالَ: وَيروَى عَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم، وَلَا أَدْرِي أيثبت أم لَا؟ «أَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم تسلف صَدَقَة مَال الْعَبَّاس، قبل أَن تحل».
قَالَ الْبَيْهَقِيّ: عَنى بِهِ حَدِيث حجية بن عدي عَن عَلّي السالف، ثمَّ ذكر مثل مَا أسلفناه عَن الدَّارَقُطْنِيّ، وَهَذِه لَفظه: وَهَذَا حَدِيث مُخْتَلف فِيهِ عَلَى الحكم بن عتيبة، فَرَوَاهُ إِسْمَاعِيل بن زَكَرِيَّا، عَن حجاج، عَن الحكم هَكَذَا، وَخَالفهُ إِسْرَائِيل، عَن حجاج فَقَالَ: عَن الحكم عَن حجر الْعَدوي عَن عَلّي. وَخَالفهُ فِي لَفظه فَقَالَ: «قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم لعمر: إِنَّا قد أَخذنَا من الْعَبَّاس زَكَاة الْعَام عَام الأول». وَرَوَاهُ مُحَمَّد بن عبيد الله، هُوَ الْعَرْزَمِي، عَن الحكم، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس فِي قصَّة عمر، وَرَوَاهُ الْحسن بن عمَارَة عَن الحكم، عَن مُوسَى بن طَلْحَة عَن طَلْحَة، وَرَوَاهُ هشيم، عَن مَنْصُور بن زَاذَان، عَن الحكم، عَن الْحسن بن مُسلم، عَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم مُرْسلا، إِلَّا أَنه قَالَ لعمر فِي هَذِه الْقِصَّة: «إنّا كُنَّا تعجلنا صَدَقَة مَال الْعَبَّاس لِعَامِنَا هَذَا عَام أول».
قَالَ الْبَيْهَقِيّ: وَهَذَا هُوَ الْأَصَح من هَذِه الرِّوَايَات، قَالَ: وَاعْتمد الشَّافِعِي فِي هَذَا الْبَاب عَلَى مَا ثَبت عَن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي «الْيَمين»: «فليكفّر عَن يَمِينه، وليأتِ الَّذِي هُوَ خير»، ثمَّ عَلَى مَا ثَبت عَن بعض أَصْحَاب النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي ذَلِك، مِنْهُم عبد الله بن عمر بن الْخطاب: «رُبمَا كفر عَن يَمِينه قبل أَن يَحْنَث وَرُبمَا كفّر بَعْدَمَا يَحْنَث».

.الحديث الثَّامِن:

رُوِيَ أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «تسلفت من الْعَبَّاس صَدَقَة عَاميْنِ».
هَذَا الحَدِيث مرويٌّ من طرق؛ إِحْدَاهَا: من حَدِيث عبد الله بن مَسْعُود رَضِيَ اللَّهُ عَنْه، قَالَ: قَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم: «إِن عَم الرجل صنو أَبِيه، وَإِن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم تعجل صَدَقَة الْعَبَّاس عَاميْنِ فِي عَام».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه، من حَدِيث ابْن ذكْوَان، عَن مَنْصُور، عَن إِبْرَاهِيم، عَن عَلْقَمَة، عَن عبد الله بِهِ.
وَمُحَمّد بن ذكْوَان هَذَا قَالَ البُخَارِيّ فِي حَقه: مُنكر الحَدِيث. وَقَالَ النَّسَائِيّ: لَيْسَ بِثِقَة. وَقَالَ أَبُو حَاتِم: ضَعِيف كثير الْخَطَأ. وَوَثَّقَهُ ابْن معِين وَابْن حبَان فِي ثقاته.
ثَانِيهَا: من حَدِيث مُوسَى بن طَلْحَة، عَن طَلْحَة أَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «يَا عمر، أما علمت أَن عَم الرجل صنو أَبِيه، إنَّا كُنَّا احتجنا إِلَى مَال فتعجلنا من الْعَبَّاس صَدَقَة مَاله لِسنتَيْنِ».
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه، من حَدِيث وليد بن حَمَّاد، عَن الْحسن بن زِيَاد، عَن الْحسن بن عمَارَة، عَن الحكم، عَن مُوسَى بِهِ.
وَهَذَا إِسْنَاد ضَعِيف، الْحسن بن زِيَاد كَذَّاب، قَالَه غير واحدٍ، وَالْحسن بن عمَارَة أحد الهلكى. قَالَ السَّاجِي: أَجمعُوا عَلَى ترك حَدِيثه. وَأغْرب الْبَزَّار فَقَالَ فِي مُسْنده فِي هَذَا الحَدِيث: سكت أهل الْعلم عَن حَدِيثه.
قَالَ الدَّارَقُطْنِيّ: اخْتلفُوا فِي هَذَا الحَدِيث عَلَى الحكم فِي إِسْنَاده، وَالصَّحِيح عَن الْحسن بن مُسلم مُرْسل.
ثَالِثهَا: من حَدِيث الحكم، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس؛ قَالَ: بعث رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم عمر ساعيًا، قَالَ: فَأَتَى الْعَبَّاس يطْلب صَدَقَة مَاله، قَالَ: فَأَغْلَظ لَهُ الْعَبَّاس القَوْل، فَخرج إِلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم فَأخْبرهُ، فَقَالَ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم: «إِن الْعَبَّاس قد أسلفنا زَكَاة مَاله الْعَام وَالْعَام الْمقبل».
رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ فِي سنَنه أَيْضا كَذَلِك، وَإِسْنَاده أَيْضا ضَعِيف، فِيهِ مُحَمَّد بن عبيد الله الْعَرْزَمِي وَقد تَرَكُوهُ.
رَابِعهَا: من حَدِيث الحكم، عَن مقسم، عَن ابْن عَبَّاس أَيْضا «أَنه عَلَيْهِ السَّلَام بعث عمر عَلَى الصَّدَقَة، فَرجع وَهُوَ يشكو الْعَبَّاس، فَقَالَ: إِنَّه مَنَعَنِي صدقته. فَقَالَ عَلَيْهِ السَّلَام: يَا عمر، أما علمت أَن عمّ الرجل صِنْو أَبِيه، إِن الْعَبَّاس أسلفنا صَدَقَة عَاميْنِ فِي عَام».
وَإِسْنَاده أَيْضا ضَعِيف؛ لأجل منْدَل بن عَلّي رَاوِيه عَن الحكم، وَقد ضعفه أَحْمد وَالدَّارَقُطْنِيّ.
خَامِسهَا: من حَدِيث أبي البخْترِي، عَن عَلّي رَضِيَ اللَّهُ عَنْه؛ أَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «إِنَّا كُنَّا احتجنا فأسلفنا الْعَبَّاس صَدَقَة عَاميْنِ».
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه، ثمَّ قَالَ: فِيهِ إرْسَال بَين أبي البخترى وَعلي.
قلت: لِأَنَّهُ لم يُدْرِكهُ كَمَا نصَّ عَلَيْهِ شُعْبَة وَأحمد وَالْبُخَارِيّ وَغَيرهم. وَاحْتج الْبَيْهَقِيّ للتعجيل بِحَدِيث أبي هُرَيْرَة الثَّابِت فِي الصَّحِيحَيْنِ أَنه عَلَيْهِ السَّلَام قَالَ: «وَأما الْعَبَّاس فَهِيَ عليَّ وَمثلهَا مَعهَا...»
الحَدِيث بِطُولِهِ.
قَالَ الْبَيْهَقِيّ: حملُوا هَذَا الحَدِيث عَلَى أَنه عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ أخر عَنهُ الصَّدَقَة عَاميْنِ من حَاجَة بِالْعَبَّاسِ إِلَيْهَا، وَالَّذِي رَوَاهُ وَرْقَاء عَلَى أَنه تسلف مِنْهُ صَدَقَة عَاميْنِ. قَالَ: وَفِي كل ذَلِك دَلِيل عَلَى جَوَاز تَعْجِيل الصَّدَقَة. أما حَدِيث شُعَيْب بن أبي حَمْزَة الَّذِي قَالَ فِيهِ: «فَهِيَ عَلّي صَدَقَة وَمثلهَا مَعهَا» فَإِنَّهُ يبعد من أَن يكون مَحْفُوظًا، لِأَن الْعَبَّاس كَانَ رجلا من صلبية بني هَاشم تحرم عَلَيْهِ الصَّدَقَة، فَكيف يَجْعَل رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم مَا عَلَيْهِ من صَدَقَة عَاميْنِ صَدَقَة عَلَيْهِ؟ قَالَ: وَرَوَاهُ مُوسَى بن عقبَة، عَن أبي الزِّنَاد؛ فَقَالَ فِي الحَدِيث: «فَهِيَ لَهُ وَمثلهَا مَعهَا» وَقد يُقَال: «لَهُ» بِمَعْنى «عَلَيْهِ»، فروايته مَحْمُولَة عَلَى سَائِر الرِّوَايَات، وَقد يكون المُرَاد بقوله «فَهِيَ عَلَيْهِ»: أَي عَلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم. فَيكون مُوَافقا لرِوَايَة وَرْقَاء، وَرِوَايَة وَرْقَاء أولَى بِالصِّحَّةِ؛ لموافقتها الرِّوَايَات الصَّحِيحَة بالاستسلاف والتعجيل. قَالَ: وَقد رَوَى الشَّافِعِي عَن مَالك عَن نَافِع «أَن عبد الله بن عمر كَانَ يبْعَث زَكَاة الْفطر إِلَى الذى تجمع عِنْده قبل الْفطر بيومين أَو ثَلَاثَة».
قَالَ التِّرْمِذِيّ: وَذهب أَكثر أهل الْعلم إِلَى جَوَاز تَعْجِيل الزَّكَاة.
قلت: فَحصل الِاسْتِدْلَال إِذن من مَجْمُوع مَا ذَكرْنَاهُ عَلَى جَوَاز التَّعْجِيل، وَالشَّافِعِيّ يحْتَج بالمرسل إِذا اعتضد بِأحد أُمُور مِنْهَا: أَن يسند من جِهَة أُخْرَى أَو يُرْسل، أَو يَقُول بِهِ بعض الصَّحَابَة أَو أَكثر الْعلمَاء.
وَقد وجدنَا هَذِه الْأُمُور؛ فَإِنَّهُ رُوِيَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مَعْنَاهُ، من حَدِيث أبي هُرَيْرَة كَمَا سلف، وَرُوِيَ مُرْسلا وَمُسْندًا كَمَا سلف فِي الحَدِيث الَّذِي قبله أَيْضا، وَقَالَ بِهِ بعض الصَّحَابَة كَمَا سلف عَن ابْن عمر، وَقَالَ بِهِ أَكثر الْعلمَاء كَمَا أسلفناه عَن التِّرْمِذِيّ، فَللَّه الْحَمد.

.الحديث التَّاسِع:

أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «فِي خمس من الْإِبِل شَاة، وَلَا شَيْء فِي زيادتها حَتَّى تبلغ عشرا».
هَذَا الحَدِيث تقدم بَيَانه فِي بَاب زَكَاة النعم من حَدِيث ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما.

.الحديث العَاشِر:

أنَّه صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ فِي حَدِيث أنس: «فِي خمس من الْإِبِل شَاة، فَإِذا بلغت خمْسا وَعشْرين إِلَى خمس وَثَلَاثِينَ فَفِيهَا بنت مَخَاض».
هَذَا الحَدِيث سلف بَيَانه بِطُولِهِ فِي الْبَاب الْمَذْكُور أَيْضا.

.الحديث الحَادِي عشر:

قَوْله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم: «فِي أَرْبَعِينَ شَاة شَاة».
هَذَا الحَدِيث هُوَ بعض من حَدِيث ابْن عمر، وَقد رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَغَيره مطولا كَمَا أسلفناه أَيْضا فِي الْبَاب الْمَذْكُور.

.وَأما آثَار الْبَاب:

فخمسة:

.أَولهَا:

عَن عُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه؛ أَنه قَالَ فِي الْمحرم: «هَذَا شهر زَكَاتكُمْ، فَمن كَانَ عَلَيْهِ دين فليقض دينه، ثمَّ ليزك مَاله».
وَهَذَا الْأَثر رَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ، وَالشَّافِعِيّ عَنهُ، عَن ابْن شهَاب، عَن السَّائِب بن يزِيد؛ أَن عُثْمَان رَضِيَ اللَّهُ عَنْه كَانَ يَقُول: «هَذَا شهر زَكَاتكُمْ، فَمن كَانَ عَلَيْهِ دين فليؤد دينه حَتَّى تخلص أَمْوَالكُم، فتؤدون مِنْهَا الزَّكَاة».
وَرَوَاهُ الطَّحَاوِيّ فِي أَحْكَام الْقُرْآن بِلَفْظ: «فَمن كَانَ عَلَيْهِ دين فليقضه، وأدوا زَكَاة أَمْوَالكُم».
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنه، عَن الشَّافِعِي كَمَا سلف، وَمن طَرِيق آخر بِإِسْنَاد صَحِيح أَيْضا، عَن الزُّهْرِيّ قَالَ: أَخْبرنِي السَّائِب بن يزِيد «أَنه سمع عُثْمَان بن عَفَّان خَطِيبًا عَلَى مِنْبَر رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم يَقُول: هَذَا شهر زَكَاتكُمْ- وَلم يسم لي السَّائِب الشَّهْر، وَلم أسأله عَنهُ، قَالَ: فَقَالَ عُثْمَان:- فَمن كَانَ مِنْكُم عَلَيْهِ دين فليقض دينه حَتَّى تخلص أَمْوَالكُم فتؤدوا مِنْهَا الزَّكَاة».
ذكره الْبَيْهَقِيّ فِي بَاب الدَّين هَل يمْنَع الصَّدَقَة، من كتاب الزَّكَاة، قَالَ: وَرَوَاهُ البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح، عَن أبي الْيَمَان، عَن شُعَيْب، عَن الزُّهْرِيّ، وَكَذَا عزاهُ إِلَى البُخَارِيّ من هَذَا الْوَجْه: الْمُنْذِرِيّ فِي تَخْرِيجه لأحاديث الْمُهَذّب، وَالشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الإِمَام، وَأنكر النَّوَوِيّ فِي شَرحه للمهذب عَلَى الْبَيْهَقِيّ هَذَا الْعزو، وَقَالَ: البُخَارِيّ لم يذكرهُ فِي صَحِيحه هَكَذَا، وَإِنَّمَا ذكر عَن السَّائِب بن يزِيد؛ أَنه سمع عُثْمَان بن عَفَّان عَلَى مِنْبَر النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم، لم يزدْ عَلَى هَذَا، ذكره فِي كتاب الِاعْتِصَام فِي ذكر الْمِنْبَر، وَكَذَا ذكره الْحميدِي فِي جمعه عَن البُخَارِيّ، كَمَا ذكرنَا. قَالَ: ومقصود البُخَارِيّ بِهِ إِثْبَات الْمِنْبَر. قَالَ: وَكَأن الْبَيْهَقِيّ أَرَادَ: رَوَى البُخَارِيّ أَصله لَا كُله.
قلت: لَكِن الْبَيْهَقِيّ نَفسه فِي خلافياته سرده بِلَفْظِهِ السالف عَن سنَنه فَقَالَ: وَعند البُخَارِيّ فِي الصَّحِيح، عَن السَّائِب بن يزِيد؛ أَنه سمع عُثْمَان... فَذكره سَوَاء. فلعلَّ الْبَيْهَقِيّ ظفر بِهِ كَذَلِك فِي نُسْخَة من نسخ البُخَارِيّ.

.الْأَثر الثَّانِي وَالثَّالِث وَالرَّابِع:

«أَن سعد بن أبي وَقاص، وَأَبا هُرَيْرَة، وَأَبا سعيد الْخُدْرِيّ، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهم، سئلوا عَن الصّرْف إِلَى الْوُلَاة الجائرين فَأمروا بِهِ».
هَذِه الْآثَار مَشْهُورَة عَنْهُم، رَوَاهَا سعيد بن مَنْصُور فِي سنَنه عَن سُهَيْل بن أبي صَالح، عَن أَبِيه، قَالَ: «اجْتمع عِنْدِي نَفَقَة فِيهَا صدقتى- يَعْنِي بلغت نِصَاب الزَّكَاة- فَسَأَلت سعد بن وَقاص وَابْن عمر وَأَبا هُرَيْرَة وَأَبا سعيد الْخُدْرِيّ؛ أَن أقسمها أَو أدفعها إِلَى السُّلْطَان فأمروني جَمِيعًا أَن أدفعها إِلَى السُّلْطَان مَا اخْتلف عليَّ مِنْهُم أحد».
وَفِي رِوَايَة لَهُ: «فَقلت لَهُم: هَذَا السُّلْطَان يفعل مَا ترَوْنَ، فأدفع إِلَيْهِ زكاتي؟ فَقَالُوا كلهم: نعم».
وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ أَيْضا عَنْهُم وَعَن غَيرهم.

.الْأَثر الْخَامِس:

«أَن ابْن عمر رَضِيَ اللَّهُ عَنْهما كَانَ يبْعَث صَدَقَة الْفطر إِلَى الَّذِي تجمع عِنْده قبل الْفطر بيومين».
وَهَذَا الْأَثر صَحِيح، رَوَاهُ مَالك فِي الْمُوَطَّأ وَالشَّافِعِيّ كَمَا سلف، وَابْن حبَان فِي صَحِيحه، وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيّ فِي سنَنَيْهِمَا، وَلَفظ الشَّافِعِي وَمَالك فِي الْمُوَطَّأ: «بيومين أَو ثَلَاثَة» وَلَفظ البَاقِينَ: «بِيَوْم أَو يَوْمَيْنِ».
وَفِي البُخَارِيّ: «أَن ابْن عمر كَانَ يُعْطِيهَا الَّذين يقبلونها، وَكَانُوا يُعْطون قبل الْفطر بِيَوْم أَو يَوْمَيْنِ».

.باب زَكَاة المعشرات:

ذكر فِيهِ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى أَحَادِيث واثارًا:

.أما الْأَحَادِيث:

فثمانية عشر حَدِيثا:

.الحديث الأول:

عَن معَاذ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه؛ أَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم قَالَ: «فِيمَا سقت السَّمَاء والبعل والسيل الْعشْر، وَفِيمَا سقِِي بالنضح نصف الْعشْر» يكون ذَلِك فِي التَّمْر وَالْحِنْطَة والحبوب، فَأَما القثاء والبطيخ وَالرُّمَّان والقصب والخضروات فعفو، عَفى عَنهُ رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم.
هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ، كَمَا سقناه الدَّارَقُطْنِيّ ثمَّ الْبَيْهَقِيّ فِي سنَنَيْهِمَا من حَدِيث ابْن نَافِع، قَالَ: حَدثنِي إِسْحَاق بن يَحْيَى بن طَلْحَة، عَن عَمه مُوسَى بن طَلْحَة، عَن معَاذ بِهِ.
والرافعي لم يذكرهُ كَذَلِك، وَإِنَّمَا قَالَ: تجب الزَّكَاة فِي الأقوات، وعدَّد جملَة مِنْهَا، ثمَّ قَالَ: إِنَّه عَلَيْهِ الصَّلَاة وَالسَّلَامُ أَخذ الزَّكَاة فِي كثير مِنْهَا، وَألْحق الْبَاقِي بِهِ لشُمُوله مَعْنَى الاقتيات فَذكرت لَك الحَدِيث برمتِهِ.
وَابْن نَافِع هَذَا هُوَ عبد الله بن نَافِع الصَّائِغ، وَهُوَ ثِقَة من فرسَان مُسلم وَلينه جماعات، وَإِسْحَاق بن يَحْيَى بن طَلْحَة مَتْرُوك، كَمَا قَالَه أَحْمد وَالنَّسَائِيّ.
ثمَّ فِيهِ انْقِطَاع أَيْضا؛ لِأَن مُوسَى بن طلحةلم يُدْرِكهُ كَمَا ستعلمه بَعْدُ وَأما الْحَاكِم فَإِنَّهُ أخرجه فِي مُسْتَدْركه بِالْإِسْنَادِ الْمَذْكُور ثمَّ قَالَ: هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ، وَفِيه النّظر الْمَذْكُور. نعم ذكر شَاهدا من حَدِيث أبي مُوسَى ومعاذ، وَسَيَأْتِي، ثمَّ قَالَ: هَذَا شَاهد صَحِيح.
وَفِي جَامع التِّرْمِذِيّ من حَدِيث الْحسن بن عمَارَة- أحد الهلكى- عَن مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن عبيد، عَن عِيسَى بن طَلْحَة، عَن معَاذ «أَنه كتب إِلَى النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم يسْأَله عَن الخضروات، وَعَن الْبُقُول؟ فَقَالَ: لَيْسَ فِيهَا شَيْء». ثمَّ قَالَ: إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث لَيْسَ بِصَحِيح، وَلَيْسَ يَصح عَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم فِي هَذَا الْبَاب شَيْء- يعْنى فِي الخضروات- وَالْحسن بن عمَارَة ضَعِيف عِنْد أهل الْعلم بِالْحَدِيثِ، ضعفه شُعْبَة وَغَيره، وَتَركه ابْن الْمُبَارك، وَإِنَّمَا يرْوَى عَن مُوسَى بن طَلْحَة عَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم مُرْسلا.
وَقَالَ ابْن حزم: ذكرُوا آثاًرا فِي إِيجَاب الزَّكَاة فِي الزَّبِيب لَيْسَ مِنْهَا شَيْء يَصح، مِنْهَا حَدِيث مُوسَى بن طَلْحَة «عندنَا كتاب معَاذ عَن النَّبِي صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسلم أَنه إِنَّمَا أَخذ الصَّدَقَة من التَّمْر وَالزَّبِيب وَالْحِنْطَة وَالشعِير» ثمَّ قَالَ هَذَا مُنْقَطع؛ لِأَن مُوسَى بن طَلْحَة لم يدْرك معَاذًا يَعقله.